الشيخ محمد أمين الأميني
394
المروي من كتاب علي (ع)
شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَلَا يُغْرَمُ شَيْئاً ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً ، هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) « 1 » . دية قطع لسان الأخرس رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ ، [ قَالَ : ] فَقَالَ : إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ ، قَالَ : هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) « 2 » . وروى الشيخ الطوسي مثله في التهذيب بإسناده عن ابن محبوب « 3 » . ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى ما نقله نحوه الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق « 4 » . ونقله ابن أبي جمهور في العوالي « 5 » .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 277 ، ح 9 ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، باب دية عين الأعمي ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح 7 ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 8 ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 336 ، باب 31 أنّ في قطع لسان الأخرس ثلث الدّية . . ، ح 35726 ( 5 ) . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 630 ، ح 55 .